Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 14586 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 14586
حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
Answer
الجواب: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدًا للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[1]. نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 42).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/42)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz