QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 14586 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 14586

حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

Answer

الجواب: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدًا للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[1]. نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 42).

Source