No. 14571 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم طلاء الأظافر بالمناكير والحناء
Question 14571
حكم طلاء الأظافر بالمناكير والحناء
Answer
الجواب: طلاء الأظافر بالحناء أو غيره مما يحسنها لا بأس إذا كان طاهرًا ليس بنجس، وكان رقيقًا لا يمنع الوضوء والغسل، أما إن كان له جسم فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل؛ لئلا يمنع وصول الماء إلى حقيقة الظفر. فالمقصود: أن استعمال ما يغير الظفر من الحناء أو غيره، أو ما يسمونه المناكير، لا بأس به إذا أزيل هذا الذي له جسم عند الوضوء والغسل إن كان له جسم، أما إذا كان ليس له جسم مثل الحناء يجعل الظفر أحمر أو أسود ولكن لا يبقى له جسم، هذا لا يضر، أما إذا كان له جسم يمنع الماء؛ فلا بد من إزالته، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz