Fatāwā / Ibn Baz / Zakat al-fitr
No. 14453 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، وإعطاء البنت من الزكاة
Ibn Baz Zakat al-fitr
Question 14453
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، وإعطاء البنت من الزكاة
Answer
الجواب: ليس له إخراج الزكاة نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول ﷺ فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني: صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا. ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقيرًا لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ما هو عنده في بيته مستقل، وأعطاه إياه، لا بأس إذا كان فقيرًا، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz