No. 14452 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله؟
Question 14452
ما حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله؟
Answer
الجواب: إن كان قصده التعليق لا يقع الطلاق، إن كان قصده إيقاع الطلاق...، وقال: (إن شاء الله) من غير قصد تعليق، كان قصده إيقاع الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ: أنت طالق، أما إذا قال: (إن شاء الله) قصد التعليق، فهذا ما يقع شيء، مثل لو قال: والله -إن شاء الله- ما أفعل كذا، ما فيه شيء، يقول النبي ﷺ: من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz