Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 14034 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة المال المدخر للنفقة أو قضاء دين
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 14034
حكم زكاة المال المدخر للنفقة أو قضاء دين
Answer
الجواب: إذا جمع المسلم مالًا يبلغ نصاب الزكاة، وأرصده لقضاء دين، أو للزواج، أو ليذهب به إلى أهله، أو ليشتري به مسكنًا، أو لغير ذلك، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يكون إرصاده من أجل الزواج أو قضاء الدين أو الذهاب إلى الأهل لا يكون عذرًا في إسقاط الزكاة، ولا مسوغًا لذلك، هذا هو المعروف من الأدلة الشرعية، ومن كلام أهل العلم. فعليك -يا أيها السائل- أن تؤدي زكاة المال إذا حال عليه الحول، ولو كنت أرصدته لتذهب به إلى بلادك للإنفاق على والديك أو للزواج أو لأسباب أخرى، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz