No. 13887 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم منع العارية لمن يستخدمها في المعاصي
Question 13887
حكم منع العارية لمن يستخدمها في المعاصي
Answer
الجواب: السنة الموافقة على العارية، فإذا كنت تعلم أن أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي، فلا تعره، أما إذا كان مستورًا، أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير، ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافرًا، إذا كان مستعملًا أو معاهدًا، أو كان فاسقًا، لا بأس أن تعيره مثلًا حصيرًا يجلس عليه، أو تعيره آلة يقضي بها حاجته، كمسحاة أو فاروعًا يقطع بها خشب، أو قدومًا. المقصود: تعيره شيئًا من حاجته، إلا إذا كنت تعلم، أو يغلب على ظنك أنه يستعين بها على المعاصي، فلا، لا تعنه على معاصي الله؛ لأن الله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz