No. 13890 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه
Ibn Baz Divorce
Question 13890
حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه
Answer
الجواب: هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائنًا، أو قال: لا رجعة فيه، أو قال: بالثلاث بلفظ واحد، فإن الصواب الذي نفتي به، وهو الثابت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس: «أن الطلاق كان يجعل طلاق الثلاث يجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وعلى عهد الصديق أبي بكر، وعلى عهد عمر في أول خلافته» يعني: طلاق الثلاث بلفظ واحد، هذا هو الصواب أنه يجعل واحدة تضاف إلى الطلقة الأولى، فيكون الجميع ثنتين، ويكون له المراجعة، ويبقى لها واحدة، ما دامت في العدة، ما دامت حبلى، ما دامت في العدة، فإنه يراجعها، ويبقى لها طلقة واحدة. أما إذا كان الطلاق السابق طلقتين الذي راجع فيه، إذا كان طلقتين فليس له الرجوع بعد ذلك؛ لأن هذه تكون ثالثة، تكمل الثالثة، وليس له الرجوع، هذا هو قول أهل العلم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz