QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 13850 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا معينا ثم فعله

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 13850

حكم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا معينا ثم فعله

Answer

الجواب: إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلًا: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألا يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة يمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث والمنع؛ فيكون عليه كفارة اليمين. ومثله لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا. قصده منعها، أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا، قصده منعه، فهذا حكمه حكم اليمين، نسأل الله العافية، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

Source