No. 13850 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا معينا ثم فعله
Ibn Baz Divorce
Question 13850
حكم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا معينا ثم فعله
Answer
الجواب: إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلًا: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألا يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة يمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث والمنع؛ فيكون عليه كفارة اليمين. ومثله لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا. قصده منعها، أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا، قصده منعه، فهذا حكمه حكم اليمين، نسأل الله العافية، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz