QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 13849 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 13849

حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها

Answer

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإنه يقع لها طلقة واحدة فقط، إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد، ولكن لم يدخل بها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وله العود لها بنكاح جديد، بعقد جديد، من غير حاجة إلى زوج جديد، بل نكاح جديد، يكفي، والطلاق الثاني والثالث لا يلحقها؛ لأن المرأة إذا لم يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة، تبينها بينونة صغرى، والطلاق الثاني والثالث لا يلحق؛ لأنها ليست في عدة، وله العود إليها بنكاح جديد إذا رضيت بذلك كخاطب من الخطاب.

Source