Question 13582
حكم الزواج من امرأة ارتكبت الفاحشة ثم تابت
Answer
الجواب: إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها، وتزوجها بعد حيضتها حيضة، أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك؛ فإن الله يتوب على من تاب ، والستر عليها مشروع، ومطلوب، وعدم إفشاء هذه الفاحشة، وقد أحسن في الستر عليها. وأما نكاحه فصحيح؛ إذا كانت قد تابت إلى الله من جريمتها، وأخبرته بأنها قد ندمت، وتابت، ولم تكن في عدة، بل قد وضعت الحمل إن كانت حبلى، أو مضى عليها حيضة فأكثر إذا كانت لم تحمل، فإن النكاح صحيح، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz