Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 13581 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الحج أو العمرة من مكة لمن لم ينوهما من بلده
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 13581
حكم الحج أو العمرة من مكة لمن لم ينوهما من بلده
Answer
الجواب: ليس عليك حرج في ذلك، ولا فدية عليك؛ إذا كنت لم تترك واجبًا من واجبات الحج، ولم تفعل محرمًا من المحرمات، فلا بأس عليك، ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة، إذا كنت جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، ثم بدا لك الحج بعد ذلك، فلا حرج في ذلك، وهكذا العمرة، لو جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، تجارة، أو غيرها، ثم بدا لك أن تعتمر؛ فإنه لا حرج عليك أن تعتمر من الحل، تخرج إلى أطراف مكة، إلى الحل، وتعتمر من التنعيم أو غيره، هذا لا بأس به. وأما الحج: فلا بأس أن تحرم به من نفس مكة، إذا كنت قدمتها بغير نية الحج والعمرة، وإنما قدمتها لعمل، ثم بدا لك أن تحج؛ فإنه لا حرج عليك أن تحرم من مكة بالحج، وحجك صحيح، إذا كملت ما يجب فيه، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz