QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 13401 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 13401

حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل

Answer

الجواب: إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل، والراتب لها، فليس لك حق في ذلك. أما إن كانت لم تشرط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على نصف الراتب، أو أقل أو أكثر؛ لأنك أحق بها، وأولى بها في بقائها في بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع، ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب أو ثلث الراتب، أو كل الراتب، الأمر واسع.

Source