No. 13401 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل
Question 13401
حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل
Answer
الجواب: إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل، والراتب لها، فليس لك حق في ذلك. أما إن كانت لم تشرط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على نصف الراتب، أو أقل أو أكثر؛ لأنك أحق بها، وأولى بها في بقائها في بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع، ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب أو ثلث الراتب، أو كل الراتب، الأمر واسع.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz