No. 13265 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها بغير السواد
Question 13265
حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها بغير السواد
Answer
الجواب: الصواب: أن الكفين والوجه عورة بالنسبة إلى الأجنبي، كأخ الزوج وعم الزوج وابن العم، وسائر الأجناب؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] وهذا عام، وهكذا قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ[النور:31] الآية من سورة النور، ولا شك أن الوجه والكفين من الزينة، وإذا سترت ذلك بجلبابها، أو بأي قطعة من الثياب، سواء كانت سوداء، أو غير سوداء فلا بأس لا يشترط سوداء ولا حمراء، المقصود سترهما بأي حجاب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz