No. 13253 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة للقفازين خارج البيت
Question 13253
حكم لبس المرأة للقفازين خارج البيت
Answer
الجواب: لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، الحمد لله، إلا المحرمة لا، التي هي بإحرام بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها، وهي محرمة بحج أو عمرة. أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها بقفازين، أو بعباءتها، أو بجلال، أو بغير ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz