No. 13227 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إزالة الوشم من الجسم إذا كان فيه ضرر
Question 13227
حكم إزالة الوشم من الجسم إذا كان فيه ضرر
Answer
الجواب: الوشم لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لا في الوجه، ولا في اليدين، ولا في غيرهما؛ لأن الرسول ﷺ لعن الواشمة والموشومة، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم العود إليه. والواجب على من يفعل هذا أن يتركه، وأن يستغفر الله، ويتوب إليه مما مضى، وهذا هو الواجب في كل معصية: تركها، والحذر منها؛ خوفًا من الله، وتعظيمًا له، وطاعة له، ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-، مع التوبة مما سلف. أما ما يبقى من آثار ذلك فإنه لا يلزمه إزالة ذلك إذا كان فيه ضرر، لا يلزمه زوال ذلك؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، فإذا كانت الوشمات التي فيه لا يمكن زوالها إلا بشيء أضر وأشد فلا تزال، ويعفو الله عما سلف؛ لأن هذا ليس من عمله من عمل غيره، لكن إذا تيسر زوال ذلك بدون مشقة ولا مضرة، فإنه يجب زواله، يجب أن يزال. أما إذا كان ذلك لا يحصل إلا بمشقة، أو إيجاد ما هو أقبح فلا حرج في ذلك، ولا يلزم إزالته، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz