No. 13220 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس فستان الفرح والخروج به أمام الأجانب
Question 13220
حكم لبس فستان الفرح والخروج به أمام الأجانب
Answer
الجواب: هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال، وليس فيه تشبه بالرجال، بل هو من لبس النساء، وليس فيه تشبه بالكافرات فلا بأس به. لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال حال ذهابها إلى محل الزواج، كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها وجمالها، وليس لها أن تكشف نفسها من حلي، ومن ملابس جميلة؛ لأن ذلك فيه فتنة، فعليها أن تستر نفسها بالعباءة والجلال، ونحو ذلك مما يستر زينتها عن الرجال؛ لقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [النور:31] الآية. أما هذا الأبيض إذا كان من لبس النساء، وليس من لبس الرجال في كيفيته وحالته، فإنه لا يكون فيه تشبهًا حينئذٍ بالرجال، إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات فلا، لا يجوز؛ لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، ومنهية عن التشبه بالكافرات، وهكذا الرجل منهي عن التشبه بالنساء، ومنهي عن التشبه بالكفار. والستر مطلوب للنساء عن الأجناب في الطريق وفي غيره، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz