QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 13123 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 13123

حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها

Answer

الجواب: نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source