No. 13085 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم كشف المرأة لوجهها
Question 13085
حكم كشف المرأة لوجهها
Answer
الجواب: هذا ليس بصحيح، هذا قاله بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنه عورة، هذا الصواب من قولي العلماء: أنه عورة؛ لأنه أعظم الزينة، والله يقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ..[النور:31] الآية، فالوجه أعظم الزينة، وبه تعرف المرأة هل هي جميلة أو دميمة، وهو داخل في قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53]. فالواجب على النساء التحجب، وعدم إبداء الوجه لغير المحارم؛ لأنه أعظم الزينة؛ ولأنه فتنة، وربما سبب شرًا كثيرًا لمن كشفت وجهها عند غير محارمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، وكان هذا جائزًا في أول الإسلام، جائز في أول الإسلام، ثم نهى الله عن ذلك بعدما أنزل آية الحجاب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz