No. 13031 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم عمل المرأة في مكان مختلط؟
Question 13031
ما حكم عمل المرأة في مكان مختلط؟
Answer
الجواب: أما عملك في المؤسسة بين الرجال فلا يجوز؛ لأن ذلك يعرضك للفتنة، والخطر العظيم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما فالواجب عليك البعد عن المؤسسة التي فيها الاختلاط، أما في مكان وحدك أو مع النساء فلا بأس بذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz