No. 12822 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس الضابط نجمات من ذهب في رتبته العسكرية
Question 12822
حكم لبس الضابط نجمات من ذهب في رتبته العسكرية
Answer
الجواب: لا يجوز تعليق النجمة من الذهب، ويكفيه النجمة المعتادة، النبي ﷺ قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم وحرم خاتم الذهب على الرجل، والنجمة مثل خاتم الذهب أو أكثر، فلا يجوز اتخاذ نجمة من الذهب ولا خاتم من الذهب للرجل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz