No. 12760 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة لقصير الكم من الملابس
Question 12760
حكم لبس المرأة لقصير الكم من الملابس
Answer
الجواب: لا بأس أن تلبس الكم القصير بين النساء، لكن الأفضل أن تكون أكمامها تامة حتى يتعلم غيرها منها الحشمة عند النساء وعند المحارم، هذا هو الأولى في حقها، تكون محتشمة وكمها إلى مفصل الكف إلى نهاية الذراع، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط حتى لا يتأسى بها غيرها، وحتى لا يدخل عليها من ليس بمحرم. فالمقصود أن كونها تلبس أكمام وافية إلى الرسغ إلى مفصل الذراع من الكف يكون هذا أكمل بين النساء وعند المحارم وإلا فالذراع ليس بعورة عند النساء والمحارم، لكن كونها تستكمل الكم يكون أكمل وأفضل وأبعد عن الريبة. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz