Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 12642 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الذهب المهدى
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 12642
حكم الزكاة في الذهب المهدى
Answer
الجواب: نعم، عليك الزكاة، إذا بلغت النصاب هذا الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة، من حين ملكتها، لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط. أما الوجوب فلا يجب عليك إلا بعدما علمتِ؛ لأن زكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، وأنتِ لم تعلمي فليس عليك شيء حتى بلغك العلم. فالمقصود أنك تزكين هذه إذا حال عليها الحول، وكانت تبلغ النصاب أو عندك ما يكمل النصاب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz