Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 12091 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 12091
حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب
Answer
الجواب: إذا كان ما يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه، أو بإضافة حلي عندها، أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو، هو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة؛ حتى يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى نقود أخرى، أو عروض تجارة أعدتها للبيع. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz