Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 12547 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية الأيام البيض
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 12547
حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية الأيام البيض
Answer
الجواب: ليس لوالدتك ولا لغيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله [1]. إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"[2]. ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره، من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل؛ لأن النبي ﷺ أوصى جماعة من الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق[3]. رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) في باقي مسند أبي هريرة برقم 10534 واللفظ له، ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم 1141. رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (المجلة العربية)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 379).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (15/379)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz