No. 12550 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال العطر والعود للصائم
Question 12550
حكم استعمال العطر والعود للصائم
Answer
الجواب: العطر لا يفطر الصائم، إذا تطيب في ثيابه وفي وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه لا يتسعطه؛ لأن بعض أهل العلم: رأى أنه يفطر إذا تسعطه، فينبغي له ألا يتسعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ، وتذهب إلى الجوف، فينبغي له ألّا يتسعطه، وإن تسعطه ينبغي له القضاء. أما جنس الطيب العادي أو المائي يجعل في أنفه، أو في لحيته، أو في غترته ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، دهن العود دهن الورد لا حرج. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz