Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 12534 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
وجوب الزكاة فيما بلغ النصاب من الحلي
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 12534
وجوب الزكاة فيما بلغ النصاب من الحلي
Answer
الجواب: نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونص، عشرين مثقالا، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، فإذا كانت تبلغ هذا؛ ففيها الزكاة، وأما إن كانت أقل من هذا المقدار، يعني: أقل من أحد عشر جنيهًا ونص، أقل من تسعين غرامًا؛ فليس فيها زكاة. نعم. والزكاة ربع العشر، الزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونص، في الألف خمسة وعشرون، في العشرة الآلاف مائتان وخمسون، وهكذا ربع العشر، يعني: سهم من أربعين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz