Question 12481
حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين
Answer
الجواب: الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط ثنتين أو ثلاث أو أربع هذه لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة. لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لكن لا يحصل التحريم إلَّا بخمس رضعات أو أكثر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz