QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 12428 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 12428

حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه

Answer

الجواب: لا بأس لا حرج في ذلك، من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يومًا وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، بعد الحدث والمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام، يعني: اثنتين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها، بعد الحدث والمسح. فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتًا أو وقتين ثم يخلع، لا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source