Question 12426
حكم زواج الولد من بنت زوجة والده
Answer
الجواب: يزوج بأخته؟! هذا منكر! لا، هو أخوها سواء كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يتزوجها سواء كان أخًا لها من أبيها أو أخًا لها من أمها أو أخًا لها من أمها وأبيها جميعًا، هذا غريب هذا السؤال. المقصود: أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من غيره بنتًا له من زوج سابق، فهذا لا بأس، زوج ولده من زوجة أخرى لا بأس أن ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه فهي أخت لولده من الزوجة الأخرى ولا تحل له؛ لأنها أخته. المقدم: شكرًا أثابكم الله.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz