No. 12411 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الكحل والحناء للرجل
Question 12411
حكم الكحل والحناء للرجل
Answer
الجواب: ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيرها، ولو كان عادة، ليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الكحل: فلا بأس مشروع للجميع للرجال والنساء، كونه يكحل عينيه لا بأس، الكحل طيب ونافع، وقد كان النبي يكتحل عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz