No. 12109 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة الجلباب غير الأسود
Question 12109
حكم لبس المرأة الجلباب غير الأسود
Answer
الجواب: الخروج إلى السوق بجلباب يستر عورتها، ويسترها، سواء أسود، أو أحمر، أو أخضر ما يلفت النظر، ما يكون بسبب الفتنة، لا حرج في ذلك، وتكون مستورة البدن، لا حرج، مستورة الوجه والقدمين، يعني: لا يرى منها شيء، لا حرج في ذلك. المقصود: البعد عن أسباب الفتنة، وليس من شرط ذلك العباءة، لكن العباءة أكمل، العباءة التي ليس فيها فتنة تكون أكمل في التستر، ويكون الوجه مستورًا بالخمار، أو بالنقاب الذي لا يبدو منه إلا العين، أو العينان، أو بالخمار، فلا حرج في ذلك؛ لقوله -جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33] فنهى عن التبرج، فإذا خرجت بدون تبرج؛ فلا بأس. ولقوله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ولقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب: اللباس الذي يستر البدن. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz