Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 11873 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صوم من خرج منه رعاف أو سحب شيء من دمه
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 11873
حكم صوم من خرج منه رعاف أو سحب شيء من دمه
Answer
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، وفي (جريدة البلاد) بتاريخ 18/9/1419هـ، وفي (مجلة الدعوة) العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 273).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (15/273)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz