No. 11830 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس النساء الذهب المحلق
Question 11830
حكم لبس النساء الذهب المحلق
Answer
الجواب: لا بأس بلبس المحلق، النبي ﷺ أقر ذلك، ولا حرج في ذلك، أما ما يروى من النهي عن ذلك فهي أحاديث منسوخة .. ما بين أحاديث ضعيفة، وما بين أحاديث منسوخة، هذا هو الصواب، ولا بأس أن تلبس المحلق كالخواتم، والأسورة لا بأس بذلك، ولا حرج فيه، وقد صحت السنة بذلك، وقد حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على هذا، وأنه لا حرج فيه، والحمد لله. الصواب: أنه لا حرج في ذلك، وأن الخواتم والمحلق من الذهب والفضة لا حرج فيه. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz