No. 11816 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال قطرة العين للصائم
Question 11816
حكم استعمال قطرة العين للصائم
Answer
الجواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقًا؛ لأن العين ليست منفذًا، لكن لو قضى احتياطًا وخروجًا من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن[1]. نشر في جريدة (المسلمون) يوم الجمعة الموافق 4/9/1415هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 263).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (15/263)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz