Question 1156
حكم وضع علامة على القبر
Answer
الجواب: لا بأس بوضع علامة على القبر، علامة حجر خاص، أو عظم، أو عود، أو شبه ذلك، علامة، يروى أنه -عليه الصلاة والسلام- علم قبر عثمان بن مظعون. فالحاصل: أنه لا بأس بالعلامة التي يعلمها لا لقصد التعظيم، بل علامة: إما حجرًا خاصًا، أو لبنة خاصة، أو حديدة خاصة، أو شبه ذلك؛ ليعلم به القبر. السؤال: وكتابة؟ الجواب: لا، كتابة لا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
- Citation: fatwa:ibn_baz:1156