No. 11556 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ الشعر وحكم وضع الحمرة على الشفتين للنساء
Question 11556
حكم صبغ الشعر وحكم وضع الحمرة على الشفتين للنساء
Answer
الجواب: صبغ الشعر مستحب، إذا كان شيبًا يصبغ، لكن بغير السواد، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد تصبغ بالحمرة، أو بالصفرة، أو بالحناء، مع الكتم يعني: مخلوط سواد مع حمرة، حتى يكون الصبغ بين السواد، وبين الحمرة، أما السواد الخالص فلا يجوز، لا للرجال، ولا للنساء. وأما الحمرة على الشفة فلا نعلم فيها شيئًا، مثل الديرم كونها تحمر شفتها بالديرم، أو بالبودرة، أو بشيء آخر من باب الجمال بين النساء، أو عند الزوج، مع التستر عن الأجنبي والحجاب، هذا لا بأس به، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz