No. 11548 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استئذان المرأة المعقود عليها من زوجها
Question 11548
حكم استئذان المرأة المعقود عليها من زوجها
Answer
الجواب: الإذن في هذا للزوج، ولو أنها عند أهلها، لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنه بتمام النكاح ملك عصمتها، فلابد من الإذن، وإذا طلب الوالد أنها تخرج لشيء تستأذن زوجها، تقول: إن والدي أمر بكذا .. فلعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين، أما المستقل فهو الزوج؛ لأنه بعد التزوج؛ صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخلًا لا يضر الجميع. فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاعًا ولا شقاقًا، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج؛ لأنها بالزواج صارت تحت عصمته، وأمرته في الذهاب والرجوع، وفي غير ذلك من شؤونهما، لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق، فهذا حسن. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz