No. 11325 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
وجوب ستر المسلم غير المجاهر بالمعصية
Question 11325
وجوب ستر المسلم غير المجاهر بالمعصية
Answer
الجواب: هذا يختلف؛ إن كان الرجل أظهر المنكر؛ فلا بأس أن يُقام عليه، ويُعامل بما يستحق من إقامة الحد، أو التعزير. أما إذا كان أَسَرَّ المنكر؛ فلا تجوز فضيحته، ولا غيبته، بل الواجب الستر عليه؛ لقول النبي ﷺ: مَن ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا والآخرة؛ ولقول الله -جلَّ وعلا-: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]. فالمؤمن يستر على أخيه، ولا يفضحه ما دامت المعاصي خفيةً، أما إذا أظهر المنكر، وبارز الله بالمُحاربة؛ فهذا لا بأس أن يظهر أمره، ويرفع أمره؛ حتى تُقام عليه الحدود الشرعية، أو التعزيرات الشرعية، وحتى لا يتجرأ الناس على المعاصي كما تجرأ. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz