No. 4576 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الأم إذا شكت بكونها سببا في قتل طفلها
Question 4576
حكم الأم إذا شكت بكونها سببا في قتل طفلها
Answer
الجواب: إذا كنت أيها السائلة لا تعلمين أنه جرى منك شيء فليس عليك شيء، والموت قد يأتي بغتة لأسباب يجهلها الإنسان، فإذا كنت لا تعلمين أنك انقلبتي عليه، أو فعلت شيئاً يكون سبباً لموته فليس عليك دية ولا كفارة، والأصل براءة الذمة من الديات والكفارات إلا بأمر واضح يوجب ذلك، والآجال بيد الله ولها أسباب قد تخفى على الناس، فلا يلزمك دية ولا كفارة إلا بعد العلم بأن موته بأسبابك، والله أعلم، نسأل الله أن يجعله شافعاً مشفعاً. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz