No. 11187 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال موانع الحمل
Question 11187
حكم استعمال موانع الحمل
Answer
الجواب: على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة، أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل: كونها ترضع، وإذا حملت؛ حصل لها ضرر على الرضيع. فالمقصود: أنه إذا كان عذرًا شرعيًا، إما لكثرة الصبية، وتعبها أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقات؛ فلا حرج في ذلك. أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه؛ فلا يجوز، أو لخوف ألا يقوموا بالخدمة، أو النفقة؛ هذا سوء ظن لا يصلح. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz