Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 11032 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الأرض المعدة للاستعمال أو الإيجار
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 11032
حكم زكاة الأرض المعدة للاستعمال أو الإيجار
Answer
الجواب: لا زكاة فيها، ما دمت أردتها للاستعمال أو التأجير؛ فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة... لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع، وأنك تريد بيعها؛ فهذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة، إذا حال عليها الحول، أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو ليزرعها أو للأجار هذه ما فيها زكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz