No. 10817 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف على شيء فحنث في يمينه
Question 10817
حكم من حلف على شيء فحنث في يمينه
Answer
الجواب: نعم تجب فيه الكفارة، والحمد لله إذا لنت في يد أخيك على وجه ليس فيه معصية لله؛ فلا بأس، وعليك كفارة اليمين، النبي ﷺ أمر بإبرار قسم المقسم، فإذا بررت قسم أخيك، وطاوعته في أمر لا يغضب الله، فأنت مأجور، وعليك كفارة اليمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عشرة، تغديهم، أو تعشيهم، أو تدفع لكل واحد نصف صاع، كيلو ونصف من التمر، أو غيره من قوت البلد، أو تكسوه كسوة تجزي الصلاة، كالقميص، والإزار، والرداء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz