Question 10815
الحال التي يبطل فيها النكاح
Answer
الجواب: مثلما تقدم. المقدم: وهو؟ الشيخ: اختلاف الدين. المقدم: اختلاف الدين هذا أهم شيء؟ الشيخ: إذا اختلف الدين؛ بطل النكاح، إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة خاصة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، واختلاف الدين في مثل ترك الصلاة مثلًا؟ الشيخ: نعم، ترك الصلاة يوجب الكفر، يكون الدين مختلف، أما المعصية فلا توجب بطلان النكاح، ما دام مسلمًا، هو مسلم وهي مسلمة. نعم. المقدم: نعم، وغير ذلك لو تكرمتم؟ الشيخ: نعم. المقدم: غير ذلك هل هناك شيء آخر؟ الشيخ: ما فيه إلا هذا، ليس فيه إلا هذا، المعاصي لا تبطل النكاح، وإنما يبطله الكفر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz