Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 10759 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
التفصيل في حكم كتابة الوصية
Ibn Baz Inheritance
Question 10759
التفصيل في حكم كتابة الوصية
Answer
الجواب: إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنها لا تشرع له؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال: ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. أما إذا كان ما له شيء، فقير؛ ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث، أو بالربع، أو بالخمس؛ ينبغي له المبادرة، فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوص. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz