QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 10589 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

نصاب الزكاة في الذهب

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 10589

نصاب الزكاة في الذهب

Answer

الجواب: إن زكى بالذهب زكى من الذهب إذا كان أربعين جنيهًا؛ زكاة جنيهًا واحدًا ويكفي، أما إذا كان زكى بالقيمة؛ فإنه يزكي بالقيمة مثلًا عندها عشرين جنيهًا، زكاتها نصف جنيه، النصف الجنيه ما يتيسر إخراجه، ما هناك أنصاف، فإنه يخرج نصف القيمة، نصف قيمته في السوق، ما يساوي جنيهًا في السوق إذا كان.. الجنيه يساوي مائة؛ يخرج خمسينًا، أما إذا كان الجنيهات كثيرة، عنده أربعين؛ يخرج واحدًا، ربع العشر، كان عنده ستينًا؛ يخرج واحدًا، وقيمة النصف الباقي عليه هو جنيه ونص من الستين، فعليه أن يخرج جنيهًا برأسه، ويخرج نصف القيمة، وإن أخرج القيمة كلها، وفرقها بين الفقراء كله طيب. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

Source