Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 10563 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة ما تم شراؤه بالتقسيط وأعد للبيع
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 10563
حكم زكاة ما تم شراؤه بالتقسيط وأعد للبيع
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدًا به البيع، فإذا كان يقصد بيعها؛ فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكى كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ يزكيه، سواء كانت العروض سيارات، أو ملابس، أو أواني، أو أطعمة، أو غير ذلك. أما النوع الثاني للشركات هذا فيه تفصيل: إن كان وكيلًا في بيعه؛ فزكاته عليهم، فإن كان ملكًا له أراد به التجارة؛ يبيع ويوفي، هذا مثل النوع الأول يزكي، إذا كان في ملكه، ولكنه يبيع ويسدد، فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول؛ يزكيه، حسب القيمة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz