No. 10559 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
Question 10559
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى ولو تزوجت في النفاس، لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطؤها حتى تطهر. المقصود: أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس، أو بعد النفاس؛ فلا حرج ... لكن متى تزوجت في النفاس، فإن العقد صحيح، لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz