QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 10559 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 10559

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

Answer

الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى ولو تزوجت في النفاس، لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطؤها حتى تطهر. المقصود: أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس، أو بعد النفاس؛ فلا حرج ... لكن متى تزوجت في النفاس، فإن العقد صحيح، لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

Source