No. 10431 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من تاب بعد إقامة الحد عليه
Question 10431
حكم من تاب بعد إقامة الحد عليه
Answer
الجواب: السارق متى قطعت يده؛ فهي كفارة له، فالحد كفارة، فإذا لم يسرق بعد ذلك؛ فالحد كفارة له عن السرقة، وإذا تاب مع الحد؛ فهو خير إلى خير، وطهرة إلى طهرة، الله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصًا كفارة، والمقتول في حد الزنا بالرجم كفارة، والمقطوع في السرقة كفارة، إلا أن يأتي بذنب آخر بعد ذلك؛ فعليه التوبة إلى الله منه، فإذا جمع مع الحد التوبة إلى الله، والندم؛ صار خيرًا إلى خير، ونعمة إلى نعمة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz