QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 10404 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

زكاة النقود والحلي

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 10404

زكاة النقود والحلي

Answer

الجواب: إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة، ولا يبقى ما يحول عليه الحول، وهو نصاب ما في زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليها الحول؛ يزكى من هذه النقود. وأما إذا كان الباقي قليلًا لا يبلغ هذا المقدار؛ فليس فيه زكاة، وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب، دون اثنين وتسعين غرامًا؛ فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب، وحال عليه الحول. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source