No. 10366 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
رضع من أخته مع بنت أخته، فما حكم زواج أولادهما؟
Ibn Baz Marriage
Question 10366
رضع من أخته مع بنت أخته، فما حكم زواج أولادهما؟
Answer
الجواب: هي صارت أمًا لكم، صارت أمًا لكما، أختك صارت أمًا لكما، وبنتها وبناتها أخوات لكما، وعمات لأولادك، وخالات لبنت الأخت التي رضعت معك، فليس لأولادكم التزوج من بناتها؛ لأنها صارت بهذا الرضاع أمًا لك ولابنة أختك التي رضعت معك، وكأن ........ أخت أخرى. فالحاصل: أن هذه المرضعة التي هي أختك صارت أمًا لكما، وجدة لأولادكما، فأولادها أخوال لأولاد البنت، وأعمام لأولادك أنت، فليس لأولادك أن يتزوجوا من بناتها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz